الفيض الكاشاني

144

الوافي

وأكل منه فإنما أمسك على نفسه ( 1 ) فلا تأكله فقال كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها قال قلت نعم قال فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل منها بعضها أيؤكل منها البقية [ قلت : نعم - خ ] فإذا ( 2 ) أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكى ذلك فأكل منها لم تأكلوا وإذا ذكاها هذا وأكل أكلتم ؟ » ( 3 ) . 19096 - 8 الكافي - 6 / 204 / 7 / 1 التهذيب - 9 / 23 / 92 / 1 أحمد ( 4 ) ، عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أرسل كلبه فأدركه وقد قتل قال « كل وإن أكل » .

--> ( 1 ) قوله « فإنما أمسك على نفسه » هذا الكلام الذي نقله الراوي عن بعض علماء العامة ورده الإمام عليه السلام وارد عنه عليه السلام برواية رفاعة عنه في الصفحة الآتية ولا منافاة بين أن يرده الإمام عليه السلام ثم يتمسك به لأن مقصود بعض العامة من التمسك بالآية الكريمة شئ ومراد الإمام عليه السلام شئ آخر وذلك لأن كلب الصيد إذا كان معلما وصاد بارسال صاحبه وسمى عند الإرسال فقتل الصيد كان حلالا وإن أكل منه الكلب ، وأما إذا قتله الكلب وأكل منه بحيث دل على عدم كونه معلما لم يحل صيده ، ومقصود الراوي السؤال عن المورد الأول وغرض الإمام عليه السلام الثاني ، قال ابن الجنيد التعليم الذي يحل به ذلك أن يكون الكلب يفعل ما يريد صاحبه فيطلب الصيد إذا أشلاه وينعطف عليه إذا زاغ من بين يديه ويمسكه له إذا جاءه ليأخذه منه لم يحمل الصيد ويهرب منه أو يحميه عنه بالهرير عليه فإذا كان كذلك فقد حل أكل ما مات في يده من الصيد بقبضة عليه بفيه أو بيده فإن أكل منه قبل أن يخرج نفس الصيد لم يحل أكل ما فيه وإن كان أكله منه بعد أن خرجت نفس الصيد جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير . انتهى . وهو كلام فصيح حسن وقد أبدع في تبين التعليم الذي أحاله غيره على العرف وأما الأكل من الصيد قبل أن يخرج نفسه وكون ذلك موجبا لتحريمه ففيه خفاء . « ش » . ( 2 ) في الكافي المطبوع بدل قلت نعم فإذا . . . : قلت نعم قال فإذا . . . ولكن في التهذيب المطبوع حذف عبارة قلت نعم ، أي هكذا : البقية فإذا ، فلا حظ . ( 3 ) أورده في التهذيب - 9 : 23 رقم 91 بهذا السند أيضا . ( 4 ) صرح في التهذيب بأنه ابن عيسى « منه » رحمه الله .